[align=center]السؤال للفتوى رقم (927) :
ما حكم مس ط§ظ„ظ…ط±ط£ط© ظ„ط¹ظˆط±ط© ط£ط¨ظ†ط§ط¦ظ‡ط§ ط§ظ„طµط؛ط§ط± وهي متوضئة وذلك بغرض تطهيرهم من البول وخلافه، هل هذا ظٹظ†ظ‚ط¶ الوضوء أم لا؟
الاجابـــة :
هذا المس لا ظٹظ†ظ‚ط¶ الوضوء، فإنه مما تعم به البلوى، ويكثر من ط§ظ„ظ…ط±ط£ط© أن تغسل عورة طفلها ذكرًا أو أنثى في اليوم عدة مرات، وغالبًا ما تكون على طهر، فلا جرم نقول: إن ذلك لا ظٹظ†ظ‚ط¶ وضوءها؛ حيث لم يشتهر أمرها بالطهارة من ذلك، ولأن عورة الطفل ليس لها حكم عورة الكبير، ولا يحصل بمسها إثارة شهوة، كما لا يحصل ذلك بالنظر إليها.
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ حفظه الله ـ. [/align]